الشيخ الجواهري

74

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا لو أعطاها متاعاً أو عقاراً ) أو حيواناً أو غير ذلك ممّا هو ليس من أفراد الكلّي المسمّى في العقد - سواءوقع ذلك وفاءً ، وقلنا : إنّه معاوضة برأسها أو باعها ذلك مثلًا بما لها في ذمّته - ( ف ) - إنّه على كلّ حال ( ليس له ) لوطلّق قبل الدخول ( إلّانصف ما سمّاه ) وفرضه لها كما هو واضح ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم . [ ما لو أمهرها مدبّرة ثمّ طلّقها ] : المسألة ( السادسة : إذا أمهرها مدبّرة ) ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] لا يبطل التدبير بإمهارها [ 2 ] . وحينئذٍ فلو فعل ذلك ( ثمّ طلّقها ) قبل الدخول ( صارت بينهما نصفين ، فإذا مات [ الزوج ] تحرّرت ) [ 3 ] . ( قيل ) [ 4 ] : لا يصح جعلها وهي مدبرة مهراً ( بل يبطل التدبير بجعلها مهراً ، كما لو كانت موصى بها ) لزيدمثلًا [ 5 ] . -

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 8 : 243 . انظر النهاية : 473 . المهذب 2 : 206 . ( 2 ) الوسائل 21 : 282 ، ب 23 من المهور ، ح 1 ، وليس فيه : « عنده » . ( 3 ) حكاه عن الأكثر وكافة المتأخرين في الرياض 10 : 445 . انظر السرائر 2 : 588 .